الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٦ - لو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه
و العفو (١) عن القصاص ففي ترجيح (٢) حقّ اللّه تعالى أو الآدمي (٣) وجهان. أمّا الوقف العامّ (٤) فقبولها فيه أقوى، بخلاف الخاصّ (٥) على الأقوى.
[لو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه]
(و لو ظهر للحاكم سبق القادح (٦) في الشهادة على حكمه (٧)) بأن ثبت كونهما (٨) صبيّين أو أحدهما أو فاسقين (٩) أو غير ذلك (نقض) (١٠)
- بالتراضي و أنهما يمنعان عن وقوع الزنا. و كونهما من حقوق الناس لأخذ المهر أو أزيد منه كما في الخلع.
(١) فإنّ في القتل حقّ اللّه تعالى و هو وجوب الكفّارة و حقّ الناس و هو لزوم الدية.
(٢) فلو رجّح حقّ اللّه فيما ذكر تقبل شهادة المتبرّع، و إلّا فلا.
(٣) فلو رجّح حقّ الآدمي لا تقبل الشهادة من المتبرّع.
(٤) فلو شهد المتبرّع قبل استنطاق الحاكم بأنّ الملك الفلاني وقف للعموم فقبولها فيه أقوى عند الشارح ;.
(٥) كالوقف لشخص معلوم، فإنّ شهادة الشاهد قبل استنطاق الحاكم لا تقبل في ذلك.
(٦) أي المانع من قبول الشهادة.
(٧) الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «سبق». يعني لو علم الحاكم بوجود المانع من قبول شهادة الشاهدين أو أحدهما قبل حكمه حكم ببطلان حكمه الذي استند على الشهادة.
(٨) أي ظهر للحاكم كون الشاهدين صبيّين قبل الحكم.
(٩) أو ظهر كونهما أو أحدهما فاسقين.
(١٠) جواب لقوله «و لو ظهر». أي بطل الحكم لتبيّن الخطأ في الحكم.