الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٣ - لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح و رجعا
مطلقا (١) و استيفاء (٢) متعلّق الشهادة و إن كان حدّا، و الظاهر أنه (٣) ليس بمراد. و في الدروس (٤) لا ريب أنّ الرجوع فيما يوجب الحدّ قبل استيفائه يبطل الحدّ، سواء كان للّه (٥) أو للإنسان لقيام الشبهة الدارئة، و لم يتعرّض (٦) للقصاص. و على هذا (٧) فإطلاق العبارة (٨) إمّا ليس بجيّد أو خلاف المشهور و لو كان (٩) بعد استيفاء المذكورات و اتّفق موته بالحدّ.
(١) أي سواء كان الرجوع قبل استيفاء الحكم أم لا.
(٢) بالجرّ، عطفا على مدخول «على» فيكون المعنى: إنّ عبارة المصنّف ; تدلّ بإطلاقها على استيفاء متعلّق الشهادة و إن كان متعلّق الحكم حدّا.
(٣) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى الإطلاق. يعني الظاهر أنّ الإطلاق لم يرد من العبارة.
(٤) يعني قال المصنّف ; في كتابه الدروس بأنّ الرجوع من الشاهد في الموارد التي يحكم فيها بإجراء الحدّ- مثل الزنا و اللواط- قبل إجراء الحدّ يوجب بطلان الحكم بالحدّ.
(٥) أي سواء كان الحدّ حقّا للّه تعالى مثل حدّ الزنا أو حقّا للإنسان مثل حدّ القذف.
(٦) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف في كتابه الدروس لم يتعرّض لحكم القصاص بأنه هل ينقض أم لا؟
(٧) المشار إليه في قوله «و على هذا» هو الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء الذي يوجب النقض و بعده الذي لا يوجب النقض.
(٨) أي إطلاق العبارة هنا ليس بجيّد.
(٩) اسم كان مستتر يرجع الى الرجوع.