الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٤ - لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح و رجعا
(ثمّ رجعوا (١) و اعترفوا بالتعمّد اقتصّ منهم أجمع) إن شاء وليّه، و ردّ (٢) على كلّ واحد ما زاد عن جنايته، كما لو باشروا (٣) (أو) اقتصّ (من بعضهم) و ردّ عليه (٤) ما زاد عن جنايته (و يردّ الباقون (٥) نصيبهم) من الجناية.
(و إن قالوا (٦) أخطأنا فالدية عليهم) أجمع موزّعة، و لو تفرّقوا في العمد و الخطأ (٧) فعلى كلّ واحد لازم قوله، فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد ردّ ما يفضل من ديته عن جنايته، و على المخطئ نصيبه
(١) فاعله الضمير الراجع الى الشهود، و كذلك في قوله «اعترفوا». يعني لو اعترفوا في شهادتهم بارتكاب الكذب متعمّدا يحكم بالقصاص عليهم.
(٢) فاعله مستتر يرجع الى الولي. يعني لو اقتصّ الولي جميعهم في مقابل المقتول يردّ على كلّ واحد منهم ما زاد عن جنايته. مثلا اذا تعمّد اثنان في ما يوجب القتل جاز للولي أن يقتصّ منهما و يقتلهما و يردّ لكلّ واحد منهما نصف الدية الزائدة عن جنايته.
(٣) يعني كما لو باشر جمع في قتل أحد جاز للولي أن يقتل الجميع قصاصا، و يردّ لكلّ واحد منهم ما زاد عن جنايته من الدية.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى البعض.
(٥) أي الذين لم يقتصّ منهم تردّ دية جنايتهم للولي.
(٦) فاعله الضمير الراجع الى الشهود. يعني لو ادّعوا الخطأ في شهادتهم الموجبة للقتل وجبت عليهم دية المقتول بحكم الحاكم.
(٧) كما لو ادّعى البعض الخطأ وجبت عليه الدية، و الآخر العمد حكم عليه القصاص بعد أن يردّ عليه الولي ما يفضل عن دية صاحبه و يقبض منه إن شاء.