الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٠ - شروط القاضي
البلوغ و العقل و الذكورة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا (١)، و الكتابة و الحرّية و البصر على الأشهر (٢)، و النطق و غلبة
- و لذا صرّح هنا بنفس الإيمان توضيحا للمقصود. (حاشية ع ل ;).
الخامس: العدالة، و هي ملكة نفسانية يقدر بها على ترك المحرّمات الكبيرة مطلقا و عدم الإصرار على الصغائر.
السادس: طهارة المولد، بأن لا يكون القاضي متولّدا من الزنا.
السابع: الكتابة.
الثامن: الحرّية.
التاسع: البصر.
العاشر: النطق.
الحادي عشر: غلبة الذكر، أي قوّة الحافظة.
الثاني عشر: الاجتهاد.
(١) يعني أنّ الشروط الستة المذكورة إجماعي عند فقهاء الشيعة.
من حواشي الكتاب: فإنّ بعض العامّة جوّز قضاء المرأة فيما يجوز شهادتها فيه. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) قيد لاشتراط الكتابة و الحرّية و البصر.
من حواشي الكتاب: المراد بالكتابة العلم بها لاضطراره في الامور التي لا يتيسّر لغير النبي ٦. و قيل بعدمه لأنّ النبي ٦ كان امّيا كما نطق به الكتاب الكريم. و فيه أنه ٦ كان محفوظا بالعصمة المانعة من السهو و الغلط دون غيره من أهل الاجتهاد، فعدم احتياجه إليها لا يستلزم عدم احتياج غيره.-