الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٢ - يجب التحمّل للشهادة على من له أهلية
كالبيع (١) قبل (٢) في أصل الملك لا في السبب (٣). و متى اجتمع (٤) في ملك استفاضة (٥) و يد و تصرّف بلا منازع فهو (٦) منتهى الإمكان، فللشاهد (٧) القطع بالملك، و في الاكتفاء بكلّ واحد من الثلاثة (٨) في الشهادة بالملك قول (٩) قوي.
[يجب التحمّل للشهادة على من له أهلية]
(و يجب (١٠) التحمّل) للشهادة (على من له أهلية)
(١) مثال للسبب الذي لا يثبت بالاستفاضة.
(٢) جواب لقوله «لو لم يثبت». و النائب الفاعل يرجع الى قول الشاهد المستفاد من العبارة.
(٣) المراد من «السبب» هو البيع.
(٤) فاعله هو قوله «استفاضة» و ما عطف عليها.
(٥) كما اذا كانت الدار ملكا لزيد بسبب استفاضة و بسبب يد و بسبب تصرّف بلا منازع.
(٦) الضمير في قوله «فهو» يرجع الى اجتماع الثلاثة من الاستفاضة و اليد و التصرّف. يعني أنّ الاجتماع كذلك يوجب نهاية إمكان الملك له.
(٧) يعني يجوز للشاهد أن يقطع بالملك باجتماع الثلاثة المذكورة.
(٨) المراد من «الثلاثة» هو الاستفاضة و اليد و التصرّف بلا منازع، فإنّ كلّ واحد منها أمارة معتبرة للملك.
(٩) مبتدأ مؤخّر لخبر مقدّم و هو قوله «و في الاكتفاء».
في وجوب تحمّل الشهادة
(١٠) أي يجب بالوجوب الكفائي تحمّل الشهادة على من فيه أهلية الشهادة فيما لو دعي إليها.