الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٣ - يكره عند القضاء أمور
في تحصيله (١).
[يكره عند القضاء أمور]
(و يكره أن يشفع) إلى المستحقّ (في إسقاط حقّ (٢) أو) إلى المدّعي (٣) (في إبطال) دعوى (أو يتّخذ حاجبا (٤) وقت القضاء) لنهي النبي ٦ عنه (٥) (أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس (٦) أو همّ أو غمّ أو غضب أو جوع أو شبع) مفرطين (٧)، أو مدافعة
- يتّضح له.
الارجاء: التأخير. (المنجد).
(١) الضمير في قوله «تحصيله» يرجع الى الحكم. يعني يجب على القاضي بذل وسعه لتحصيل حكم الشرع.
(٢) يعني يكره للقاضي أن يكون شفيعا و ملتمسا من صاحب الحقّ في إسقاط حقّه.
(٣) و المدّعي هو الذي يدّعي حقّا قبل إثباته، و المستحقّ هو الذي ثبت حقّه.
فيكره للقاضي أن يكون شفيعا للمدّعي بأن يبطل دعواه.
(٤) الحاجب: البوّاب. و قيل: خاصّ ببوّاب الملك. (أقرب الموارد).
(٥) الدليل على كراهة اتّخاذ القاضي حاجبا وقت القضاء هو النهي الوارد عن النبي ٦.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع الى اتّخاذ الحاجب.
و الروايات الناهية عن اتّخاذ الحاجب منقولة في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ; في مبحث المكاسب المحرّمة، فراجع.
(٦) النعاس: فترة في الحواس أو مقاربة النوم. (أقرب الموارد، المنجد).
(٧) صفة للجوع و الشبع. يعني يكره للقاضي أن يقضي عند شبع و جوع مفرطين، أي خارجين عن الحدّ المتعارف.