الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦ - شروط الجهاد الابتدائي
(و يشترط) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول (١) (البلوغ و العقل و الحرّية و البصر و السلامة من المرض) المانع من الركوب و العدو (٢) (و العرج) (٣) البالغ حدّ الإقعاد، أو الموجب لمشقّة في السعي (٤) لا تتحمّل عادة، و في حكمه (٥) الشيخوخة المانعة من القيام به
(١) المراد من «الأول» هو الجهاد الابتدائي. يعني أنّ الجهاد المذكور لا يجب على المسلم إلّا بشروط:
الأول: البلوغ، فلا يجب على الصبي و لو كان مراهقا بالبلوغ.
الثاني: العقل، فلا يجب على المجنون مطلقا.
الثالث: الحرّية، فلا يجب على العبد و لو مبعّضا.
الرابع: البصر، فلا يجب على الأعمى.
الخامس: السلامة من المرض المانع من الركوب و العدو، و من العرج البالغ حدّ الإقعاد أو الى الحدّ الموجب للمشقّة، و السلامة من الفقر الموجب للعجز عن نفقته و نفقة عياله.
السادس: عدم الهرم المانع من القيام بالجهاد.
السابع: الذكورة، فلا يجب على المرأة.
هذه الشروط ذكرها الفقهاء، لكن المصنّف ; لم يذكر هنا الشرطين الأخيرين.
(٢) العدو- بفتح العين و سكون الدال و الواو المخفّفة-: من عدا يعدو عدوا و عدوانا: جرى و ركض. (أقرب الموارد، المنجد).
و المراد هو الركض و المشي السريع.
(٣) العرج- محرّكا-: أن تطول إحدى الرجلين على الاخرى، أو أن يصيبها شيء فيجمع صاحبها. (أقرب الموارد).
(٤) فلو لم يبلغ العرج حدّ الإقعاد و المشقّة لا يوجب سقوط الوجوب عن صاحبه.
(٥) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى العرج. و هذا هو الشرط السادس من-