الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٢ - إتباع مشيئة اللّه تعالى لليمين يمنع الانعقاد
[إتباع مشيئة اللّه تعالى لليمين يمنع الانعقاد]
(و إتباع (١) مشيئة اللّه تعالى) لليمين (يمنع الانعقاد) و إن علمت (٢) مشيئته لمتعلّقه كالواجب و المندوب على الأشهر (٣)، مع اتّصالها (٤) به عادة، و نطقه (٥) بها، و لا يقدح التنفّس و السعال (٦)، و قصده (٧) إليها عند النطق بها (٨) و إن
(١) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «يمنع الانعقاد». يعني اذا عقّب الحالف صيغة الحلف بقوله «إن شاء اللّه» لا ينعقد الحلف بشروط ثلاثة:
الأول: اتّصال قول المشيئة بصيغة الحلف عرفا و عادة، بأن لا يفصل بينهما التكلّم، و لا يقدح السعال.
الثاني: تلفّظ الحالف بقول «إن شاء اللّه» فلا مانع من قصده قلبا.
الثالث: تلفّظ الحالف بها قصدا، فلا يمنع اذا تلفّظ بها سهوا.
(٢) الجملة وصلية. يعني و لو كانت مشيئته تعالى تعلّقت به كالواجب و المندوب، مثل أن يقول: و اللّه لأصلّي الصلاة إن شاء اللّه تعالى. فإنّ تعلّق مشيئة اللّه سبحانه بالصلاة معلوم واجبا أو مندوبا.
(٣) الظاهر أنّ هذا قيد لقوله «و إن علمت» في مقابل ما نقل عن العلّامة ; حيث خصّ الحكم بصورة عدم العلم بمشيئة اللّه تعالى.
(٤) الضمير المؤنّث في قوله «اتّصالها» يرجع الى المشيئة، و الضمير المذكّر في قوله «به» يرجع الى الحلف. و هذا هو الشرط الأول من الشروط الثلاثة المذكورة.
(٥) أي مع نطق الحالف بالمشيئة. و هذا هو الشرط الثاني.
(٦) السعال- بضمّ السين-: حركة تدفع بها الطبيعة مادّة مؤذية من الرئة و الأعضاء التي تتّصل بها. (أقرب الموارد).
(٧) أي مع قصد الحالف الى المشيئة. و هذا هو الشرط الثالث ممّا ذكر.
(٨) الضمير في قوله «بها» يرجع الى المشيئة.