الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٣ - لو اشتمل الحقّ على الأمرين يثبت حقّ الناس
و هو (١) اختيار الأكثر. فيبقى ضابط محلّ الشهادة على الشهادة ما ليس بحدّ (٢).
[لو اشتمل الحقّ على الأمرين يثبت حقّ الناس]
(و لو اشتمل الحقّ على الأمرين (٣)) كالزنا (٤) (يثبت) بالشهادة على الشهادة (حقّ الناس خاصّة (٥)، فيثبت بالشهادة) على الشهادة (على إقراره (٦) بالزنا نشر الحرمة) لأنها (٧) من حقوق الآدميّين (لا الحدّ) لأنه (٨) عقوبة للّه تعالى، و إنّما افتقر إلى إضافة الشهادة (٩) على الشهادة
- أيّ حقّ للّه تعالى، فإنّها تثبت بالشهادة على الشهادة، على عكس حقوق اللّه تعالى فإنّها لا تثبت بالشهادة على الشهادة، بل بشهادة رجلين، كما مرّ آنفا.
(١) الضمير يرجع الى الوقوف. يعني أنّ أكثر الفقهاء توقّفوا في الحكم بقبول الشهادة على الشهادة في الحقوق المشتركة بين اللّه تعالى و بين الناس.
(٢) أي الضابط في محلّ الشهادة على الشهادة هو الحقّ الذي ليس من قبيل الحقّ.
(٣) المراد من «الأمرين» هو حقّ اللّه تعالى و حقّ الناس.
(٤) فإنّ في الزنا حقّ اللّه تعالى و هو الحدّ، و حقّ الناس و هو نشر حرمة أمّ الموطوءة و بنتها على الزاني.
(٥) فلا يثبت الحدّ.
(٦) أي الشهادة على شهادة عدلين بإقرار شخص بالزنا توجب نشر الحرمة.
(٧) الضمير في قوله «لأنها» يرجع الى الحرمة.
(٨) أي لأنّ الحدّ عقوبة من اللّه تعالى، و هو ليس محلّ الشهادة على الشهادة إجماعا، كما تقدّم.
(٩) فإنّ الشارح ; أضاف قوله «على الشهادة» على عبارة المصنّف ; بقوله-