الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٨ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
المزاحمة (١). و يمكن اعتباره (٢) في النفع، و شهادة الوصي و الوكيل بجرح الشهود على الموصي (٣) و الموكّل (٤)، و شهادة (٥) الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر (٦) الحدّ.
و لا يقدح مطلق التهمة (٧)، فإنّ شهادة الصديق لصديقه مقبولة، و الوارث (٨) لمورّثه بدين و إن
(١) أي ضرر مزاحمة صاحب الدين عليهم، لأنه أيضا يشترك معهم في تقسيم مال الموجود للمفلس بنسبة طلبه منه، مثل سائر الغرماء.
(٢) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع الى الدفع. يعني يمكن أن يكون المورد المذكور للدفع معتبرا في جلب النفع.
(٣) بترتيب اللفّ و النشر المرتّب. يعني لا تقبل شهادة الوصي بجرح الشهود على الموصي.
(٤) أي لا تقبل شهادة الوكيل بجرح الشهود على الموكّل.
فلو شهد اثنان على الموصي أو على الموكّل في شيء به ضرر عليهما فجرح الوصيّ أو الوكيل الشهود فإنّ جرحهما لا يقبل لأنّ في جرحهما الشهود يدفعان ضررا عنهما و هو نفي الوصاية أو الوكالة.
(٥) أي لا تقبل شهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها بنسبة الزنا عليها.
(٦) يعني أنّ شهادة الزوج بزنا زوجته هو لدفع الضرر عن نفسه، فلا تقبل شهادته.
(٧) المراد من «مطلق التهمة» هو الذي لم توجب الشهادة لجلب النفع أو دفع الضرر.
(٨) كما لو أظهر الوارث الشهادة لدين لمورّثه على ذمّة شخص، مثل شهادة أخ-