الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٠ - شرط الناذر
(و الاختيار (١) و القصد (٢)) إلى مدلول الصيغة (و الإسلام (٣) و الحرّية (٤)) فلا ينعقد نذر الصبي و المجنون مطلقا (٥)، و لا المكره (٦)، و لا غير
- المحجور عليه بفعل أو تركه بقوله: «للّه» ناويا للقربة، و قد دلّت الآية و الإجماع من المسلمين على وجوب الوفاء به. (حاشية الملّا أحمد ;).
شروط النذر اعلم أنّ الناذر الذي يجب العمل بنذره و تجري عليه أحكام النذر مشروط بشروط خمسة:
الأول: الكمال، و هو بالبلوغ و العقل.
الثاني: الاختيار و عدم الإكراه.
الثالث: القصد لمدلول صيغة النذر.
الرابع: الإسلام، و هو أعمّ من الإيمان.
الخامس: الحرّية إلّا مع إجازة مولاه بعده أو إذنه قبله، و مع رفع الرقّية عنه.
(١) هذا هو الشرط الثاني من الشروط الخمسة المذكورة.
(٢) هذا هو الشرط الثالث من الشروط المذكورة.
(٣) هذا هو الشرط الرابع منها.
(٤) هذا هو الشرط الخامس من الشروط.
(٥) قوله «مطلقا» قيد للصبي و المجنون. يعني سواء كان الصبي مميّزا أم لا، و سواء بلغ عشر سنين أم لم يبلغ، و سواء كان الجنون أدواريا أو إطباقيا.
(٦) أي للزوم الشرط الثاني لا يصحّ نذر المكره- بصيغة اسم المفعول- و هو الذي لم يكن مختارا في نذره بل يجبرونه عليه.