الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٥ - لا بدّ من كون الجزاء طاعة
كان راجحا (١) أم مباحا (إن قصد) (٢) بالجزاء (الشكر) كقوله: إن حججت أو رزقت ولدا أو ملكت كذا فللّه عليّ كذا، من (٣) أبواب الطاعة، (و إن قصد (٤) الزجر) عن فعله (اشترط كونه (٥) معصية، أو مباحا راجحا (٦) فيه المنع) كقوله: إن زنيت (٧) أو بعت داري (٨) مع مرجوحيّته (٩) فللّه عليّ كذا، و لو قصد في
- و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الشرط.
و بعبارة اخرى: إنّ الناذر يلتزم بنفسه أن يفعل أمرا معلّقا للشرط الذي ذكره في صيغة النذر.
(١) أي المراد من الجواز هو الأعمّ من الواجب و المستحبّ و المباح.
(٢) يعني أنّ اشتراط كون الجزاء جائزا إنّما هو في صورة قصد الشكر من الجزاء، كما في الأمثلة المذكورة، فإنّ الناذر يقصد الشكر للحجّ أو الولد أو الملك.
(٣) هذا بيان لقوله «عليّ كذا». يعني أنّ الجزاء يكون من قبيل العبادات المأمور بها واجبا أو ندبا كما مرّ.
(٤) أي إن قصد الناذر من الجزاء الزجر على نفسه اشترط كون المشروط من قبيل المعصية أو المباح المرجوح الذي ورد في خصوصه المنع، ففي ذلك لا ينعقد النذر إلّا بكون المشروط من قبيل المعاصي أو المكروهات.
(٥) الضمير في قوله «كونه» يرجع الى الشرط.
(٦) أي مرجوحا على ما مرّ دينا أو دنيويا.
(٧) هذا مثال كون الشرط من قبيل المعصية.
(٨) هذا مثال كون الشرط في النذر من قبيل المباح المرجوح.
(٩) أي المثال المذكور في صورة كون البيع مرجوحا، بأن ورد النهي عن بيع الدار.