الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٢ - ما لا يثبت بالشاهد و اليمين
و المأمومة (١) و المنقّلة (٢) لما في إيجابها (٣) القصاص على تقدير العمد من التغرير.
[ما لا يثبت بالشاهد و اليمين]
(و لا يثبت) بالشاهد و اليمين (عيوب النساء) (٤) و كذا عيوب
- الجهات كانت و فيها ثلث الدية.
(١) المأمومة من أقسام الجنايات الواردة للرأس و الوجه. قال ; في كتاب الديات «و هي التي تبلغ أمّ الرأس أعني الخريطة و فيها ثلاثة و ثلاثون بعيرا».
(٢) المنقّلة- بتشديد القاف المكسورة- و هي التي تحوج الى نقل العظم، إمّا بأن ينتقل من محلّه الى آخر أو يسقط. و هذه الجناية أيضا لا يجوز القصاص فيها بل تجب فيها الدية. و سيأتي إن شاء اللّه في كتاب الديات بأنّ مقدارها خمسة عشر بعيرا.
(٣) الضمير في قوله «إيجابها» يرجع الى ما ذكر بقوله «و كسر العظام» و ما بعده من الأمثلة. و هذا تعليل لكون المقصود من ذلك المال بأنها لا توجب القصاص لو كانت عمدا، لأنّ القصاص في ذلك يوجب التغرير و الضرر لعدم إمكان التساوي بين الجناية و القصاص بالزيادة و النقصان، فلذا حكم فيها بالدية كلّ بحسبها كما مرّ.
(٤) سيأتي في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى بأنّ العيوب في المرأة التي تجوّز فسخ عقدها تسعة، و هي:
١- الجنون.
٢- الجذام- بضمّ الجيم-: داء يسبّب تساقط اللحم من الأعضاء. (المنجد).
٣- البرص: مرض يحدث في الجسم كلّه قشرا أبيض و يسبّب للمريض حكّا-