الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٧ - يكفي الحلف على نفي الاستحقاق
[يكفي الحلف على نفي الاستحقاق]
(و يكفي الحلف على نفي الاستحقاق (١) و إن أجاب) في إنكاره (بالأخصّ) كما إذا ادّعي عليه (٢) قرضا فأجاب بأنّي ما اقترضت، لأنّ نفي الاستحقاق يشمل المتنازع (٣) و زيادة، و لأنّ المدّعي (٤) قد يكون صادقا، فعرض ما يسقط الدعوى. و لو اعترف به و ادّعى المسقط
- فلان صبرا أي حبس على اليمين. (حاشية الملّا أحمد ;).
من حواشي الكتاب أيضا: هذا الحديث بظاهره ينافي الاصول. كيف يتزوّج الإمام ٧ بامرأة من الخوارج؟ و كيف لا يعلم بحالها حتّى يخبره مولاه بأنها تتبرّأ من جدّك؟ و ممّا يسهل الخطب أنّ راوي الحديث عليّ بن أبي حمزة البطائني و هو من الكذّابين الذين لا يخافون اللّه تعالى. و قد ذمّه أئمّة الحديث و نقده الرجال. فالحديث باطل من أصله. فعليك بمراجعة «كتاب الغيبة» في حالات هذا الرجل. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) أي يكفي للحالف حلفه بأنّ المدّعي لا يكون على ذمّته حقّا و إن كان جوابه في إنكاره أخصّ من عدم استحقاقه.
(٢) مثل أن يدّعى المدّعى عليه قرضا و أجاب بأني ما اقترضت، لكن في مقام الحلف يقول: و اللّه لا يستحقّ المدّعي على ذمّتي شيئا.
(٣) فإنّ المتنازع هو اقتراض المنكر، فنفي الاستحقاق يشمل عدم استحقاق المدّعي على ذمّته شيئا لا بالاقتراض و لا بغيره، فيشمل على المتنازع و زيادة عنها.
(٤) هذا دليل آخر بالاكتفاء على نفي الاستحقاق، بأنه يمكن كون المدّعي في اقتراضه صادقا، لكن عرض ما يسقط الدعوى مثل أدائه أو إسقاط المدّعي.
فلو أقرّ بالاقتراض و ادّعى الإسقاط حكم عليه بإتيان البيّنة للمسقط فيحلف على عدم الاستحقاق فرارا من ذلك.