الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٦ - يصحّ تحمّل الأخرس للشهادة و أداؤه
على الشاهد (١) أو بعض المؤمنين. و احترز بغير المستحقّ (٢) عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حقّ على الشاهد (٣) لا يطالبه (٤) به، و ينشأ من شهادته (٥) المطالبة، فلا يكفي ذلك (٦) في سقوط الوجوب (٧) لأنه ضرر مستحقّ.
و إنّما يجب الأداء مع ثبوت الحقّ بشهادته (٨) لانضمام من يتمّ به العدد، أو حلف (٩) المدّعي إن كان ممّا
(١) فلو خاف الشاهد من الضرر الحاصل عليه بسبب شهادته لا يجب عليه أداء الشهادة مع تحمّل الضرر غير المستحقّ.
(٢) أي بقوله «ضرر غير مستحقّ».
(٣) أي على ذمّة الشاهد.
(٤) الضمير في قوله «يطالبه» يرجع الى الشاهد، و في قوله «به» يرجع الى الحقّ.
(٥) الضمير في قوله «شهادته» يرجع الى الشاهد. يعني أنّ شهادته على صاحب الحقّ توجب مطالبة صاحب الحقّ حقّه من الشاهد.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الضرر المستحقّ.
(٧) أي سقوط وجوب أداء الشهادة.
من حواشي الكتاب: كما لو كان شخص مديونا لشخص آخر و هو ساكت عن دينه و لا يطالبه به، ثمّ دعي المديون الى الشهادة على الدائن، فإنّه لو شهد المديون على الدائن لطالبه حالا بدينه، فإنّ خوف مثل هذه المطالبة لا يمنع وجوب أداء الشهادة، بل تجب الشهادة و لو طلب الدائن دينه، لأنه ضرر مستحقّ. (حاشية السيد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٨) أي بشهادة الشاهد بانضمام من يتمّ العدد اللازم في الشهادة.
(٩) أي لانضمام الحلف بشهادة الشاهد.