الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٥ - شرط المنذور
هذا (١) اذا لم يشتمل على شرط، و إلّا (٢) فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير، و في الدروس ساوى بينهما (٣) في صحّة المباح الراجح و المتساوي.
و المشهور ما هنا (٤).
(مقدورا للناذر) (٥) بمعنى صلاحية تعلّق قدرته (٦) به عادة في الوقت المضروب (٧) له فعلا أو قوّة، فإن كان وقته معيّنا اعتبرت
- ينعقد نذره على ما رجّحه المصنّف ; في كتابه الدروس و على ما جوّده الشارح (قدّس سرّه) هنا.
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بصحّة النذر في المباح الراجح أو المتساوي الطرفين. يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو في النذر غير المشروط المعبّر عنه بالتبرّعي.
(٢) يعني إن كان النذر مشتملا على شرط و يعبّر عنه بالنذر المجاز- أي يشترط في صحّته كون المنذور و الملتزم بصيغة النذر طاعة- فلا يكفي المباح الراجح أو المساوي في صحّته، كما سيأتي بعد صفحات في قوله «و لا بدّ من كون الجزاء طاعة».
(٣) ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع الى النذر التبرّعي و المجاز. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس قال بصحّتهما و لو كان المنذور مباحا راجحا أو مساويا.
(٤) أي فتوى المشهور من الفقهاء ما ذكر هنا.
(٥) هذا هو الشرط الثاني من الشرطين المذكورين.
(٦) الضمير في «قدرته» يرجع الى الناذر، و في قوله «به» يرجع الى المنذور.
(٧) بأن يقدر المنذور في الوقت الذي تعيّنه حال النذر أو بالقوّة الحاصلة عادة-