الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٠ - لو أقاما أي المتشبّث و الخارج بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف
مشاعا (١) (و لا بيّنة اقتسماها) نصفين (بعد يمين مدّعي النصف) للآخر (٢)، من دون العكس (٣) لمصادقته (٤) إيّاه على استحقاق النصف الآخر (٥).
و لو كان النصف المتنازع معيّنا (٦) اقتسماه بالسويّة بعد التحالف فيثبت لمدّعيه (٧) الربع. و الفرق (٨) أنّ كلّ جزء من العين على تقدير الإشاعة
- تكن لأحدهما بيّنة على ما ادّعاه فحينئذ يحكم بتقسيم العين المتنازع نصفين بعد يمين مدّعي النصف، لأنّ في المقام يكون مدّعي النصف ذي يد بالنسبة إليه و هو منكر فعليه اليمين، و مدّعي الجميع يكون مدّعيا بالنسبة الى النصف و لا بيّنة له.
(١) قيد للنصف. يعني يدّعي النصف بصورة المشاع.
(٢) و هو مدّعي الجميع. أي يحلف مدّعي النصف لمدّعي الجميع.
(٣) أي لا يحكم باليمين على مدّعي الجميع.
(٤) الضمير في قوله «مصادقته» يرجع الى مدّعي النصف، و في قوله «إيّاه» يرجع الى مدّعي الجميع.
(٥) يعني أنّ مدّعي النصف يصدّق الآخر بالنسبة الى النصف، فلا حاجة في إثباته الى اليمين.
(٦) كما اذا كان نصف الدار مثلا في يد أحدهما و النصف الآخر منه في يد الآخر، فادّعى أحدهما الجميع و الآخر النصف، فحينئذ يجري عليهما قانون التحالف ثمّ يقتسما النصف بالسويّة.
(٧) فاذا حكم بتنصيف النصف المتنازع بينهما حصل لمدّعي النصف ربع الدار مثلا و لمدّعى الجميع ثلاثة أرباعه.
(٨) أي الفرق بين كون النصف المتنازع معيّنا و مشاعا في الحكم هو التنصيف في المشاع و تنصيف النصف في المعيّن.