الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥ - احدها الأمان
و فاعله (١) البالغ العاقل المختار، و عقده (٢) ما دلّ عليه من لفظ و كتابة (٣) و إشارة مفهمة، و لا يشترط كونه (٤) من الإمام بل يجوز (و لو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار). و المراد بالآحاد العدد اليسير، و هو (٥) هنا العشرة فما دون، (أو من الإمام أو نائبه) عامّا (٦) أو في الجهة (٧) التي أذمّ فيها (للبلد) (٨) و ما هو أعمّ منه، و للآحاد بطريق أولى (٩).
(١) أي الذي يؤتي الأمان للكافر هو المسلم العاقل البالغ المختار، فلا يصحّ الأمان من الصبي و المجنون و مسلوب الاختيار.
(٢) الضمير في قوله «عقده» يرجع الى الأمان.
(٣) بأن يكتب الألفاظ المذكورة الدالّة على سلامة نفس الكافر و ماله، أو يشير بما يدلّ على الأمان بالجزم و اليقين كما أنّ الإشارة تكفي في سائر العقود اللازمة و الجائزة في بعض الموارد.
(٤) أي لا يختصّ إعطاء الأمان من نفس الإمام ٧ فقط، بل يجوز من كلّ فرد من أفراد المسلمين لكلّ فرد من أفراد الكفّار.
(٥) الضمير يرجع الى العدد اليسير. يعني أنّ المراد منه هنا العشرة أو ما أقلّ منها لأنّ «آحاد» على وزن أفعال، و هو من أوزان جمع قلّة و أكثرها العشرة.
(٦) بأن أعطى الإذن و النيابة له في الامور العامّة الشاملة لإعطاء الأمان أيضا.
(٧) أو النائب من الإمام ٧ في الجهة التي أذن الإمام لإعطائه الأمان للكفّار.
(٨) هذا متعلّق بالإمام ٧ و نائبه. يعني أنهما يعطيان الأمان لأهل البلد أو الأعمّ منه، مثل إعطاء الأمان لأهل المنطقة و الناحية.
(٩) يعني اذا جاز أمان الإمام ٧ و نائبه لأهل البلد و ما يعمّ منه فجوازه بالنسبة الى آحاد الكفّار بطريق أولى.