الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٥ - لو تشبّث أحدهما فاليمين عليه
و الأول (١) مختاره في الدروس، في الثاني (٢) قطعا و في الأول (٣) ميلا.
[لو تشبّث أحدهما فاليمين عليه]
(و لو تشبّث أحدهما) (٤) أي تعلّق بها (٥) بأن كان ذا يد عليها (فاليمين عليه) (٦) إن لم يكن للآخر بيّنة، سواء (٧) كان للمتشبّث بيّنة أم لا، (و لا يكفي بيّنته عنها) (٨) أي عن اليمين، لأنه منكر فيدخل في عموم «اليمين على من أنكر» (٩) و إن كان له بيّنة، فلو نكل (١٠) عنها حلف الآخر و أخذ، فإن نكل (١١) أقرّت في يد المتشبّث.
(١) المراد من «الأول» هو لزوم القسم. يعني أنّ المصنّف ; قال في الدروس بلزوم اليمين في القرعة قطعا.
(٢) المراد من «الثاني» هو الترجيح بالقرعة.
(٣) المراد من «الأول» هو ترجيح البيّنة بالعدالة و الكثرة. يعني أنّ المصنّف في كتابه الدروس مال الى وجوب اليمين في الأول أيضا.
(٤) كما لو كان المال في يد أحدهما و كلّ من المتشبّث و الخارج ادّعيا كونه له.
(٥) الضميران في قوليه «بها» و «عليها» يرجعان الى العين المتنازع فيها.
(٦) يعني يكون اليمين على ذي اليد في صورة عدم البيّنة للآخر و إلّا يحكم بالعين له.
(٧) يعني لا فرق في وجوب اليمين على ذي اليد بين كونه مع البيّنة أو لم يكن.
(٨) يعني لا تكفي بيّنته عن اليمين لأنه منكر و اليمين على من أنكر.
(٩) بهذا المضمون وردت روايات عديدة. (راجع الوسائل: ج ١٨ ص ٢١٥ ب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ح ٣).
(١٠) أي لو نكل ذو اليد عن اليمين حلف الآخر و أخذ العين.
(١١) فاعله مستتر يرجع الى الآخر. يعني لو نكل المدّعي الآخر أيضا عن اليمين بعد نكول ذي اليد عنها تستقرّ العين في يد ذي اليد و يكون حاكما في النزاع.