الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٨ - ما لا يثبت بالشاهد و اليمين
(إليه) (١) كالوكالة (٢) (بالشاهد و اليمين) متعلّق بالفعل السابق (٣)، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما (٤).
(و في النكاح (٥) قولان) أحدهما- و هو المشهور-: عدم الثبوت مطلقا (٦)، لأنّ المقصود الذاتي
(١) المراد من «الوصية إليه» هو جعله وصيا في إنفاذ الوصايا، لا الوصية له بأن يوصي مالا له.
فاذا كان ادّعاء الوصي بأنّ الموصي جعله وصيا في إنفاذ الوصايا و أقام شاهدا واحدا و تحمّل يمينا لدعواه هذه فلا تثبت بهما لعدم كون الوصاية مالا و لا مقصودة بالمال، بل هي ولاية في التصرّف و لو كان متضمّنا بالمال في بعض الأوقات، كما اذا جعل للوصي مالا في مقابل الزحمات منه، فهو ليس داخلا في حقيقتها.
(٢) التشبيه بالوكالة من حيث كونها ولاية على التصرّف و إن كان في مال.
و لا يخفى أنّ التفصيل المذكور في الوكالة يأتي فيها أيضا.
(٣) المراد من «الفعل السابق» هو قوله ; «لا يثبت عيوب النساء ... الخ».
(٤) الضمير في قوله «بهما» يرجع الى الشاهد و اليمين.
(٥) يعني في ثبوت دعوى النكاح بالشاهد و اليمين أقوال:
الأول: عدم ثبوتها على المشهور من الفقهاء مطلقا.
الثاني: ثبوت الدعوى بهما مطلقا.
الثالث: ثبوت الدعوى من المرأة.
و سيأتي تفصيل أدلّة الأقوال.
(٦) سواء كانت الدعوى من الرجل أو المرأة.