الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٩ - لو أقاما أي المتشبّث و الخارج بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف
الدروس (١) مقتصرا (٢) على نقل الخلاف و هو (٣) في موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات. و في شرح الإرشاد رجّح (٤) القول الثالث، و هو مذهب الفاضلين (٥). و لا يخلو من رجحان (٦).
(و لو تشبّثا (٧) و ادّعى أحدهما الجميع و الآخر النصف)
(١) يعني و كذلك في كتابه الدروس.
(٢) حال من المصنّف ;. يعني أنه اقتصر في الكتابين على نقل الخلاف في المسألة.
(٣) الضمير يرجع الى التوقّف المعلوم من قوله «توقّف المصنّف». يعني أنّ توقّف المصنّف ; في حكم المسألة يكون في موضعه، و هذا تأييد لنظر المصنّف ;.
و قد علّل الشارح ; تأييده لعدم وجود دليل محكم على ذلك.
(٤) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف ; في شرحه على الإرشاد رجّح القول الثالث و هو تقدّم بيّنة الخارج إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق، أو المسبّب، أو شهدت بيّنة الخارج بالسبب.
(٥) المراد من «الفاضلين» هو العلّامة و المحقّق رحمهما اللّه.
(٦) يعني ترجيح المصنّف ; و مذهب الفاضلين لا يخلو من الرجحان.
من حواشي الكتاب: أنت خبير بأنه ليس في الأخبار التي تدلّ على اعتبار الخروج و الدخول ما يدلّ على رجحان هذا القول، بل منها ما يدلّ على رجحان الخارج إمّا مطلقا أو مع تسبيبهما، و منها ما يدلّ على رجحان الداخل مع تسبيبهما.
و يمكن أن يقال برجحانه مع انفراده بالسبب بطريق أولى كما هو القول الرابع، و هنا أقوال اخر. (حاشية آقا جمال ;).
(٧) بأن كانت العين في يديهما و ادّعى أحدهما الجميع و الآخر النصف مشاعا و لم