الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١ - تجب مواراة المسلم المقتول
يؤدّي إلى ضعفه و الظفر به (١).
(و المبارزة) (٢) بين الصفّين (من دون إذن الإمام) على أصحّ القولين، و قيل: تحرم، (و تحرم (٣) إن منع) الإمام منها، (و تجب) (٤) عينا (إن ألزم) بها (٥) شخصا معيّنا، و كفاية (٦) إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم، و تستحبّ إذا ندب (٧) إليها من غير أمر جازم.
[تجب مواراة المسلم المقتول]
(و تجب مواراة (٨) المسلم المقتول) في المعركة، دون الكافر (فإن اشتبه)
(١) الضمير في قوله «به» يرجع الى الفعل. يعني يجوز كلّ فعل يوجب الظفر به على العدوّ.
(٢) المبارزة- من بارز القرن مبارزة و برازا-: خرج إليه. (أقرب الموارد).
يعني يكره الخروج بين صفيّ المسلمين و الكافرين بلا إذن من الإمام ٧ على أصحّ القولين، و القول الآخر هو الحكم بالحرمة ما لم يحصل الإذن منه ٧.
(٣) فاعله مستتر يرجع الى المبارزة. يعني أنّ خروج أحد المسلمين بين الصفّين يحرم اذا منع الإمام ٧ منه.
(٤) فاعله مستتر يرجع الى المبارزة أيضا. يعني تكون واجبا عينا اذا ألزمه الإمام ٧ بالمبارزة.
(٥) ضمير التأنيث في قوله «بها» يرجع الى المبارزة.
(٦) يعني تكون واجبا كفائيا اذا أمر الإمام ٧ أحدا من جماعة.
و الضمير في قوله «بها» يرجع الى المبارزة، و في «منهم» يرجع الى الجماعة.
(٧) يعني تستحبّ المبارزة و الظهور بين الصفّين اذا ندب الإمام ٧ الى المبارزة و لم يأمرها بالجزم و الإلزام، كما اذا قال ٧: أ يوجد أحد للمبارزة و المقاتلة؟
(٨) المواراة- من وارى يواري مواراة-: أخفاه. (أقرب الموارد).-