الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٥ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
الهاء، و هي (١) أن يجرّ إليه (٢) بشهادته نفعا، أو يدفع (٣) عنه بها ضررا.
(فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه (٤) في المشترك بينهما) بحيث يقتضي الشهادة المشاركة، (و لا) شهادة (الوصي في متعلّق وصيّته (٥))، و لا يقدح في ذلك (٦) مجرّد دعواه (٧) الوصاية، و لا (٨) مع شهادة من لا
(١) الضمير يرجع إلى التّهمة. يعني أنّ التهمة تحصل عند حصول النفع إلى الشاهد من شهادته.
التهمة- بفتح الهاء و سكونها-: اسم من الاتّهام و هو ما يتّهم عليه. و جمعها: تُهَم و تُهَمَات. (المعجم الوسيط، المنجد).
من حواشي الكتاب: إنّها مشتقّة من الوهم و أصلها: وُهمة، أبدلت الواو تاء كما في تراث و تجاه. (حاشيةالملّا أحمد ;).
(٢) الضميران في قوليه «إليه بشهادته» يرجعان إلى الشاهد.
(٣) يعني أنّ التهمة تحصل في صورة دفع الضرر عن الشاهد بشهادته.
و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الشهادة.
(٤) أي لا تقبل شهادة الشريك لنفع شريكه في المال المشترك بينهما.
(٥) الضمير في قوله «وصيّته» يرجع إلى الوصي المعلوم بالقرينة. يعني لا تقبل شهادة الوصي في مال للصغير الذي كان متعلّق الوصية لكونه تحت ولايته.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الشهادة.
(٧) الضمير في قوله «دعواه» يرجع إلى الشاهد. يعني لا يمنع شهادته بمجرّد دعواه الوصاية ما لم تثبت عند الحاكم.
(٨) أي و لا يقدح أيضا شهادة من لا تثبت بشهادته الوصاية بأنّ الشاهد كان وصيا.