الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٥ - يجب أن يشهد على كلّ واحد عدلان
لكنّه (١) من أحكام القسم السابق (٢).
و مثله (٣) ما لو شهد (٤) على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما (٥) تحريم البهيمة و بيعها، دون الحدّ (٦)
[يجب أن يشهد على كلّ واحد عدلان]
(و يجب أن يشهد على كلّ واحد (٧) عدلان (٨)) لتثبت
(١) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع الى ثبوت الحرمة دون الحدّ.
(٢) المراد من «القسم السابق» هو قول المصنّف ; «أو مشتركا كالسرقة و القذف».
(٣) الضمير في قوله «و مثله» يرجع الى الإقرار بالزنا.
(٤) يعني مثل الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا الشهادة على الشهادة بإتيان البهيمة أو وطئها.
البهيمة: هي ذات الأربع من حيوان البرّ و البحر. و قال الزجّاج: هي حيوان ذات الروح التي لا تميّز، سمّيت بذلك لذلك. و على الأول فالحكم مختصّ بها فلا يتعلّق الحكم بالطير و السمك و نحوهما و إن حرم الفعل، و على الثاني يدخل.
(الروضة البهية: الفصل السابع من الحدود).
(٥) ضمير التثنية في قوله «عليهما» يرجع الى شاهدي الإقرار. أي بالشهادة على شهادة الشاهدين بالإقرار بإتيان البهيمة يثبت تحريم البهيمة و بيعها، و لا يثبت بها الحدّ على المقرّ.
(٦) لا يخفى أنّ المراد من «الحدّ» هو التعزير، كما سيأتي في كتاب الحدود قول المصنّف ; «اذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عزّر و اغرم ثمنها».
(٧) أي على كلّ واحد من الشاهدين العدلين من الأصل.
(٨) فاعل لقوله «يشهد».