الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٤ - ما لا يثبت بالشاهد و اليمين
(الخلع) (١) لأنه (٢) إزالة قيد النكاح بفدية و هي شرط فيه، لا داخلة في حقيقته، و من ثمّ (٣) أطلق المصنّف و الأكثر. و هذا (٤) يتمّ مع كون المدّعي هو المرأة. أمّا لو كان (٥) الرجل فدعواه تتضمّن المال و إن انضمّ إليه (٦) أمر آخر، فينبغي القطع بثبوت المال (٧) كما لو اشتملت الدعوى على
(١) أي و لا يثبت طلاق الخلع بالشاهد و اليمين، لأنه أيضا من الموارد التي يكون المال مقصودا بالأصالة.
(٢) أي الخلع، و هو إزالة قيد النكاح بالعوض، و هو شرط فيه و ليس داخلا في حقيقة الخلع.
(٣) أي من جهة عدم دخالة الفدية في حقيقة الخلع أطلق المصنّف ; و أكثر الفقهاء الخلع و لم يقيّدوا بكون المدّعي هو الزوج أو الزوجة.
(٤) يعني أنّ جعل الخلع من قبيل غير المقصود به المال يتمّ اذا كان المدّعي هو الزوجة.
(٥) اسم كان مستتر يرجع الى المدّعي، و خبره هو «الرجل». يعني أمّا لو كان المدّعي هو الرجل فدعواه الخلع تتضمّن وجوب المال على ذمّة الزوجة، لأنّ الرجل اذا كان مدّعيا بالطلاق الخلعي تكون الدعوى هي المقصود منها المال، فتثبت بالشاهد و اليمين.
(٦) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى المال.
و المراد من «أمر آخر» هو البينونة بينهما، فإنّها لا تثبت بالشاهد و اليمين بل بالشاهدين العدلين.
(٧) يعني ينبغي الحكم بثبوت المال على ذمّة الزوجة بالشاهد و اليمين من الزوج.