الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٦ - شرط المنذور
فيه (١)، و إن كان مطلقا (٢) فالعمر.
و اعتبرنا ذلك (٣) مع كون المتبادر القدرة الفعلية (٤) لأنها (٥) غير مرادة لهم، كما صرّحوا به (٦) كثيرا، لحكمهم بأنّ من نذر الحجّ و هو عاجز عنه بالفعل لكنّه يرجو القدرة ينعقد نذره
- وقت المنذور.
(١) أي تعتبر القدرة في الوقت المعيّن للمنذور.
(٢) كما اذا لم يعيّن وقتا بالمنذور فوقته القدرة في عمره كائنا ما كان.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو القدرة في وقت الفعل بالفعل أو بالقوّة.
(٤) يعني أنّ الشارح ; قال بتعميم القدرة الفعلية و الشأنية للمنذور، مع أنّ المتبادر هو القدرة عند النذر، لأنّ القدرة الفعلية حال النذر ليست مرادة للفقهاء.
و الدليل بكون مرادهم أعمّ من القوّة و الفعل هو تصريحهم في موارد كثيرة بأنّ مرادهم هو الأعمّ من القوّة.
و قد ذكر الشارح ; على ذلك أمثلة ثلاثة، و هي:
الأول: انعقاد نذر من نذر الحجّ و هو عاجز عنه حين النذر لكنه يرجو القدرة بعد النذر.
الثاني: انعقاد نذر من نذر صدقة مال و هو عاجز عنه عند النذر.
الثالث: انعقاد نذر المرأة الحائضة الصوم بلا تعيين وقت له.
(٥) الضمير في قوله «لأنها» يرجع الى القدرة الفعلية، و في قوله «لهم» يرجع الى الفقهاء.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع الى غير المراد.