الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤١ - كلّ ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين
التعميم (و الغصب (١) و عقود المعاوضات كالبيع (٢) و الصلح) و الإجارة و الهبة المشروطة بالعوض (٣) (و الجناية (٤) الموجبة للدية كالخطإ (٥) و عمد الخطأ (٦) و قتل (٧) الوالد ولده و قتل الحرّ (٨) العبد و المسلم (٩) الكافر و كسر العظام (١٠)) و إن كان عمدا (و) كذا (الجائفة (١١))
(١) فإنّ دعوى غصب المال يثبت بشاهد واحد و شهادة امرأتين أيضا.
(٢) هذا و ما بعده أمثلة لعقود المعاوضات.
(٣) قيد الهبة بالعوض لأنّ غير المعوّض منها يمكن الرجوع فلا حاجة في إثباته بالشاهد.
(٤) هذه و الأمثلة لها أيضا ممّا يكون المقصود منها المال.
(٥) أي الجنايات الواردة للغير توجب الدية اذا كانت عن خطأ، بخلاف العمد فإنّه يوجب القصاص، ففي إثبات ذلك يكفي الشاهد الواحد و امرأتان، لأنّ المقصود من دعواها هو إثبات المال.
(٦) المراد «عمد الخطأ» هو شبه العمد لا العمد المحض، لأنّ فيه القصاص كما تقدّم، و ليس المقصود منه المال بالأصالة بخلاف شبه العمد.
(٧) أي و كقتل الوالد ولده، فإنّ فيه الدية، عمدا كان أو خطأ، لأنّ الوالد لا يقاصّ بقتل ولده، بخلاف العكس.
(٨) و في قتل الحرّ العبد أيضا لا قصاص، بل المقصود منه إثبات المال.
(٩) أي و كقتل المسلم الكافر ففيه أيضا الدية.
(١٠) فإنّ في كسر العظام و لو كان عمدا لا يحكم بالقصاص لعدم إمكان التساوي في كسرها بل يمكن الزيادة و النقصان.
(١١) سيأتي في كتاب الديات إن شاء اللّه بأنّ الجائفة هي الواصلة الى الجوف من أيّ-