الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٧ - لو أقاما أي المتشبّث و الخارج بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف
و قيل: (١) الخارج مطلقا، عملا بظاهر الخبر المستفيض (٢) من أنّ القول قول ذي اليد و البيّنة بيّنة المدّعي، الشامل لموضع النزاع (٣).
(١) هذا هو القول الثاني من الأقوال الأربعة المذكورة.
من حواشي الكتاب: هذا قول سلّار و ابن زهرة و ابن إدريس لقوله ٦:
البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه. (حاشية الملّا أحمد ;).
قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين شهادة البيّنتين بالملك المطلق أو المقيّد، كما تقدّم في القول الأول.
(٢) المراد من «الخبر المستفيض» هو المنقول مستفيضا من المحدّثين أكثر من واحد، فإنّ الخبر الدالّ على تقدّم بيّنة الخارج ظاهرا نقله عليّ بن إبراهيم في تفسيره (ج ٢ ص ١٥٦ في تفسير آية ٣٨ من سورة الروم). و نقله الصدوق ; في العلل (ج ٢ ص ١٩٠ ب ١٥١). و الطبرسي في الاحتجاج (ج ١ ص ١٢٢).
عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث فدك أنّ أمير المؤمنين ٧ قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه ٦ و بعده و لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟- الى أن قال-: و قد قال رسول اللّه ٦: البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من أنكر. (الوسائل: ج ١٨ ص ٢١٥ ب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ح ٣).
(٣) يعني عموم قول ذي اليد و البيّنة للمدّعي شامل لموضع النزاع، فظاهره