الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٨ - إذا عدّلت السهام و اتّفقا لزم
السهام (١). هذا إذا اتّفقت السهام قدرا (٢).
و لو اختلفت (٣) قسّم على أقلّ
(١) و هذا في صورة كتابة أسامي الشركاء في الرقعات.
(٢) كما اذا كان سهم كلّ من الشركاء بمقدار سهم الآخر منهم.
(٣) فاعله تاء التأنيث الراجعة الى السهام.
من حواشي الكتاب: أي اذا اختلفت السهام قدرا- كما اذا كان لأحدهم النصف و للآخرين الثلث و السدس مثلا- فتقسّم العين على أقلّ السهام، بأن يؤخذ أقلّ السهام الذي هو السدس مثلا، فتقسّم العين المشتركة بحسبها الى ستة أقسام، ثمّ يجعل لكلّ سهم رقم مستقلّ مرتّبا، ثمّ تكتب أسماء الشركاء في الرقاء و تخبأ في كيس أو صندوق، ثمّ تخرج اولى رقعة بإزاء الرقم الأول.
فإن كان المخرج صاحب النصف فيعطى له الأول، ثمّ الثاني و الثالث من الأرقام أي السدس الأول و الثاني و الثالث، فالمجموع نصف. و إن كان المخرج الأول صاحب الثلث يعطى له الأول، ثمّ الثاني فنصيبه مجموع السدسين و هو الثلث.
و إن كان المخرج الأول صاحب السدس يعطى له الأول فقط، ثمّ بعد المخرج الأول سواء كان صاحب النصف أم الثلث أم السدس يخرج الثاني.
فإن كان المخرج الثاني هو صاحب الثلث يعطى له الرابع و الخامس و هما السدسان، فيصير المجموع ثلثا، و يبقى سدس واحد يعطى لصاحب السدس من دون احتياج الى إخراج الرقعة.
و أمّا إن كان المخرج الثاني صاحب السدس يعطى له الرابع و الباقي و هو الخامس و السادس لمن له الثلث.
و أمّا إن كان المخرج الأول صاحب الثلث أخذ الرقم الأول و الثاني و هما-