الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - الكفارة المخيّرة و أحكامها
المرتّبة (خصال (١) كفّارة الإفطار في شهر رمضان: العتق (٢)) أولا (فالشهران) مع تعذّر العتق (فالستون) أي إطعام الستين لو تعذّر الصيام.
(و) الثالثة (٣) (كفّارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي (٤) إطعام عشرة مساكين، ثمّ صيام ثلاثة أيّام) مع العجز عن الإطعام (٥).
[الكفارة المخيّرة و أحكامها]
(و المخيّرة (٦) كفّارة شهر رمضان) في أجود القولين (و) كفّارة
- الثاني: القتل الشبيه بالعمد، و هو أن يتعمّد الفعل و يقصد إيقاعه بالشخص المعيّن و يخطئ في القصد الى القتل مع أنّ الفعل لا يقتل عادة.
الثالث: القتل الخطأ المحض، و هو أن لا يتعمّد فعلا و لا قصدا بالمجنى عليه و إن قصد الفعل في غيره.
فكفّارة قتل الخطأ هي الخصال الثلاثة المذكورة مرتّبة.
(١) خبر لقوله «خصالهما». يعني أنّ كفّارة الظهار و قتل الخطأ هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان عمدا، لكن تكون مرتّبة لا مخيّرة بينها.
و بعبارة اخرى: إنّ كفّارتهما مثل كفّارة إبطال صوم شهر رمضان من حيث الخصال المذكورة لا من حيث الكيفية.
(٢) هذا تفصيل للخصال المذكورة. الأول العتق، ثمّ صوم شهرين، ثمّ إطعام ستين مسكينا، مع رعاية الترتيب بينها.
(٣) أي الكفّارة المرتّبة الثالثة هي كفّارة من أفطر في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، لكن لو أفطر قبل الظهر لا تجب الكفّارة عليه.
(٤) الضمير يرجع الى «كفّارة من أفطر».
(٥) يعني الكفّارتان على نحو المرتّبة بينهما.
(٦) هنا شرع المصنّف ; في بيان الكفّارة المخيّرة و هي في موارد، منها: كفّارة شهر رمضان على أجود القولين، و القول الآخر هي المرتّبة.