الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٦ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
(و فصوله (١) أربعة):
[الفصل الأوّل الشاهد]
(الأول) (الشاهد)
[شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة]
(و شرطه (٢) البلوغ إلّا في) الشهادة على (الجراح) (٣) ما لم يبلغ النفس (٤)، و قيل: مطلقا (٥) (بشرط (٦) بلوغ العشر) سنين (و أن)
(١) الضمير في قوله «فصوله» يرجع الى الكتاب. يعني أنّ في الكتاب فصول أربعة، و هي:
الفصل الأول: في شروط الشاهد.
الفصل الثاني: في تفصيل الحقوق.
الفصل الثالث: في الشهادة على الشهادة.
الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة.
الشاهد
(٢) يعني يشترط في الشاهد البلوغ، إلّا في الشاهد على الجراح. و هذا هو الشرط الأول فيه.
(٣) الجراح- بكسر الجيم- واحدته جراحة، و جمعها أيضا: جراحات، و منه قوله:
جراحات السنان لها التئام. (أقرب الموارد).
(٤) أي ما لم يبلغ الجراح الى حدّ القتل.
(٥) أي سواء بلغ الجراح حدّ القتل أم لا.
(٦) يعني يشترط في الشاهد الغير البالغ في خصوص الجراح بلوغه عشر سنين بأن يتمّ التسع و يبلغ العشر.