الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٤ - لا تقبل شهادة كثير السهو و لا شهادة المتبرّع
قبلت (١)، و في إعادتها (٢) في غير ذلك المجلس وجهان (٣).
و التبرّع مانع (٤) (إلّا أن يكون (٥) في حقّ اللّه تعالى) كالصلاة و الزكاة و الصوم بأن يشهد بتركها (٦)، و يعبّر عنها (٧) ببيّنة الحسبة (٨)، فلا
(١) فاعله هو تاء التأنيث الراجع الى الشهادة.
(٢) الضمير في قوله «إعادتها» يرجع الى الشهادة المردودة. يعني في إعادة الشهادة المردودة في مجلس آخر. قال البعض: الأحوط القبول لاجتماع الشروط.
و الثاني: عدم القبول لكون التبرّع موجبا لحرصه على الشهادة المانع من القبول حتّى في غير مجلس الردّ.
(٤) يعني و التبرّع مانع من القبول إلّا ما استثناه المصنّف ; بقوله «إلّا أن يكون ... الخ».
من حواشي الكتاب: لأنّ التبرّع بالأداء ليس فسقا ليلزم منه جرح الشاهد المتبرّع. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٥) أي إلّا أن تكون شهادة المتبرّع متعلّقة بحقوق اللّه تعالى.
(٦) الضمير في قوله «بتركها» يرجع الى ما ذكر من الصلاة و الصوم و الزكاة.
(٧) الضمير في قوله «عنها» يرجع الى شهادة المتبرّع.
(٨) الحسبة- مصدر من حسب يحسب حسبا و حسبانا و حسابا و حسبة: عدّه.
الحسبة: دفن الميّت في الحجارة. الأجر و الثواب و اسم من الاحتساب، جمعها:
حسب. (أقرب الموارد).
من حواشي الكتاب: الحسبة- بكسر الحاء و إسكان السين- و في اشتقاقها-