الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٤ - لو أقاماها رجّح الأعدل
(البيّنة) مع يمينه (١).
[لو أقاماها رجّح الأعدل]
(و لو أقامها (٢) رجّح الأعدل) شهودا، فإن تساووا في العدالة (فالأكثر) (٣) شهودا، فإن تساووا فيهما (٤) (فالقرعة)، فمن خرج اسمه حلف (٥) و اعطي الجميع، فإن نكل احلف الآخر و أخذ (٦)، فإن امتنعا قسّمت نصفين (٧)، و كذا يجب اليمين على من رجّحت بيّنته (٨). و ظاهر العبارة عدم اليمين فيهما (٩)،
(١) الضمير في قوله «يمينه» يرجع الى ذي البيّنة.
(٢) أي لو أقام المدّعيان للعين البيّنة و تعارضا بينهما رجّحت بيّنة الأعدل على العادل.
(٣) أي حكم بالبيّنة التي تكون أكثر شهودا.
(٤) بأن تكون البيّنتان متساويتين من حيث العدالة و الكثرة فحينئذ يحكم بالقرعة بينهما.
(٥) فاعله مستتر يرجع الى من خرج اسمه بالقرعة.
(٦) أي لو نكل من خرج اسمه بالقرعة عن اليمين احلف الآخر و أخذ جميع المال.
(٧) أي في صورة امتناع من خرج اسمه بالقرعة و الآخر عن اليمين تقسم العين بينهما بالسويّة.
(٨) كما لو كانت بيّنة أحدهما أعدل أو أكثر من بيّنة الآخر فحينئذ تجب اليمين عليه أيضا.
(٩) الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى القرعة و ترجيح إحدى البيّنتين بما ذكر من العدالة و الكثرة. يعني أنّ ظاهر عبارة المصنّف ; في قوله «رجّح الأعدل فالأكثر فالقرعة» هو عدم وجوب الحلف.