الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٢ - لو تداعيا ما في أيديهما
عددا (١) و عدالة و اختلافهما.
(و لو خرجا) (٢) فذو اليد من صدّقه من هي بيده مع اليمين (٣)، و على المصدّق (٤) اليمين للآخر، فإن امتنع (٥) حلف الآخر (٦) و اغرم (٧)
- الخارج لبيّنة الداخل. فلو لم يرجع الى هذا الترجيح فحينئذ يحكم بما يقتضي تعارض البيّنتين.
(١) كما لو كانت بيّنة أحدهما ثلاثة رجال عدول و الآخر اثنين منهما فلا يرجّح كثرة العدد في المقام. و كذلك لو كانت بيّنة أحدهما أعدل من الآخر.
(٢) بأن لم يكن المال في يدهما بل كان في يد شخص ثالث فحينئذ يكون ذو اليد من صدّقه المتصرّف في المال.
الضمير في قوله «صدّقه» يرجع الى «من» الموصولة، و في قوله «هي» يرجع الى العين.
(٣) أي مع يمين المصدق- بالكسر- و هو الساكن في الدار، بأن يقول المتصرّف:
و اللّه إنّ الدار لهذا.
(٤) بصيغة المفعول. يعني يجب على المصدّق- بالفتح- أيضا اليمين للآخر بأنّ المال ليس له.
(٥) فاعله مستتر يرجع الى المصدّق- بالكسر-. أي فإن امتنع المصدّق عن الحلف حلف الذي لم يتصرّف في العين.
(٦) المراد من «الآخر» هو الذي لم يصدّقه المتصرّف في العين.
(٧) بصيغة المجهول. و النائب الفاعل هو الضمير الراجع الى المصدّق- بالكسر- و هو الذي تكون العين في يده.
و الضمير في قوله «له» يرجع الى الآخر الذي لم يصدّقه المتشبّث بالعين.