الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٠ - لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا
لقدرته (١) على إزالة السبب بالرجعة. و لو لم يراجع حتّى انقضت العدّة احتمل إلحاقه (٢) بالبائن و الغرم (٣) و عدمه (٤)، لتقصيره (٥) بترك الرجعة. و يجب تقييد الحكم (٦) في الطلاق مطلقا (٧) بعدم عروض وجه مزيل (٨) للنكاح، فلو شهدا به (٩) ففرّق (١٠) و رجعا فقامت بيّنة أنه كان بينهما (١١) رضاع
(١) الضمير في قوله «قدرته» يرجع الى الزوج الأول.
(٢) الضمير في قوله «إلحاقه» يرجع الى الطلاق الرجعي.
(٣) بالرفع، عطفا على «إلحاقه». يعني احتمل الحكم بغرامة الشاهدين المهر عند رجوعهما عن الشهادة.
(٤) بالرفع، و هذا طرف آخر في الاحتمال. يعني يحتمل أيضا عدم الحكم بغرامة المهر على الشاهدين.
(٥) الضمير في قوله «تقصيره» يرجع الى الزوج الأول. يعني أنّ دليل عدم الحكم بغرامتهما المهر تقصير الزوج بتركه الرجوع، و الحال أنه كان متمكّنا من الرجوع.
(٦) أي يجب تقييد الحكم بغرامة الشاهدين المهر عند رجوعهما عن الشهادة بالطلاق، بائنا كان الطلاق أو رجعيا بعدم عروض مانع عن النكاح.
(٧) بائنا كان الطلاق أو رجعيا.
(٨) ذلك مثل عروض الرضاع المحرّم.
(٩) أي لو شهد الشاهدان بالطلاق.
(١٠) أي حكم بالتفريق بين الزوج و الزوجة ثمّ رجع الشاهدان عن شهادتهما.
(١١) الضمير في قوله «بينهما» يرجع الى الزوجين.