الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٧ - شرط الناذر
و لتساويهما (١) في المعنى، و على هذا (٢) لا وجه لاختصاص
- و الضمير في قوله «كتلفّظه» يرجع الى الإمام ٧، و في قوله «به» يرجع الى الإطلاق.
(١) عطف على قوله «لإطلاق اليمين». و هذا دليل ثان لإلحاق الولد في توقّف نذره الى إذن والده بالعبد و الزوجة في توقّف نذرهما الى إجازة المولى و الزوج، فإنّ النذر و اليمين متساويان في المعنى.
و الضمير في «تساويهما» يرجع الى النذر و اليمين.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو الدليلان المذكوران لإلحاق الولد بالعبد و الزوجة في توقّف نذره على إجازة والده، و هما صحّة إطلاق اليمين الوارد في الخبر على النذر، و اتّحاد معنى النذر و اليمين.
فبناء على الدليلين المذكورين أورد الشارح (قدّس سرّه) على المصنّف ; بأنه لا معنى لاختصاص حكم عدم احتياج نذر الولد الى إذن والده بالولد فقط، بل يجب على المصنّف ; أن يعمّ الحكم المذكور الى الزوجة أيضا لأنّ الزوجة و الولد مشتركان في الدليل نفيا و إثباتا.
أمّا نفيا فلعدم الدليل في خصوص نذر الزوجة، كما لا نصّ في خصوص نذر الولد، بل النصّ الوارد في خصوص حلفهما لا نذرهما، كما في رواية ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيّده. (التهذيب: ج ٨ ص ٢٨٥ باب الأيمان و الأقسام ح ٤١).
و أمّا إثباتا فما ذكر من الدليلين في خصوص نذر الولد يشمل الزوجة أيضا، و الدليلان هما:
الأول: إطلاق الحلف بالنذر، كما في الخبر.
الثاني: اتّحاد المعنى في الحلف و النذر، كما تقدّم.