الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٨ - شرط الناذر
الحكم (١) بالولد، بل يجب في الزوجة مثله (٢)، لاشتراكهما (٣) في الدليل نفيا (٤) و إثباتا (٥).
أمّا المملوك (٦) فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه، و العلّامة اقتصر عليه (٧) هنا،
(١) اللام في قوله «الحكم» للعهد الذكري، و هو الحكم بعدم إلحاق الولد بالعبد و الزوجة في توقّف نذره الى إذن والده.
(٢) الضمير في قوله «مثله» يرجع الى الحكم المذكور، و هو عدم لحوق الولد بالعبد و الزوجة في توقّف نذره الى إذن والده.
(٣) ضمير التثنية في قوله «لاشتراكهما» يرجع الى الولد و الزوجة. يعني أنّ الولد و الزوجة مشتركان في الدليل.
(٤) المراد من النفي في قوله «نفيا» هو نفي الدليل في توقّف نذرهما على إذن الزوج و الوالد بل النصّ فيهما مخصوص بحلفهما كما تقدّم.
(٥) المراد من الإثبات في قوله «إثباتا» هو إثبات إلحاقهما بالعبد في توقّف نذرهما على إذن الوالد و الزوج بالدليلين المذكورين، و هما:
الأول: إطلاق الحلف بالنذر، كما في الخبر.
الثاني: اتّحاد معنى الحلف و النذر، كما تقدّم أيضا.
(٦) هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ العبد أيضا لم يرد في خصوص نذره نصّ، بل النصّ الوارد في خصوص حلف الثلاثة، كما في رواية التهذيب المتقدّمة في قوله ٧ «لا يمين لولد مع والده ... الخ» فما الفرق بينه و بينهما؟
فأجاب الشارح ; بأنه يمكن اختصاص العبد في توقّف نذره الى إذن المولى بدليل خاصّ و هو كون العبد محجورا عليه في جميع التصرّفات و من جملتها نذره.
(٧) يعني أنّ العلّامة ; اقتصر على ذكر العبد فقط في توقّف نذره الى إذن المولى،-