الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٥ - يجب على القاضي التسوية بين الخصمين
كقربه (١) إلى القاضي أو على يمينه (٢) كما جلس عليّ ٧ بجنب شريح في خصومة له مع يهودي (٣) (و أن يجلس (٤) المسلم مع قيام الكافر). و هل تجب التسوية بينهما (٥) فيما عدا ذلك؟ (٦) ظاهر العبارة و غيرها ذلك (٧)، و يحتمل تعدّيه (٨) إلى غيره من وجوه الإكرام (٩).
(١) هذا مثال للقرب الصوري، و هو إجلاس المسلم في مكان قريب الى القاضي.
(٢) هذا مثال للرفع المعنوي، و هو إجلاس المسلم في طرف يمين القاضي.
(٣) قضية خصومة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ٧ مع نصراني في درع منقولة عن الشعبي في مستدرك الوسائل: (راجع المستدرك: ج ٣ ص ١٩٧ ب ١١ من أبواب آداب القاضي ح ٥).
(٤) فاعله مستتر يرجع الى القاضي. يعني للقاضي أن يجلس المسلم مع كون الكافر الخصم قائما عنده.
(٥) ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع الى المسلم و الكافر.
(٦) المشار إليه في قوله «عدا ذلك» هو قوله «أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس، و أن يجلس المسلم مع قيام الكافر». يعني هل تجب التسوية بين المسلم و الكافر عند تخاصمهما في غير الموردين المذكورين أم لا؟
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التسوية. يعني أنّ ظاهر عبارة المصنّف ; يدلّ على رعاية التسوية في جميع المراحل إلّا الموردين المذكورين، لأنّ ذكرهما بعدم لزوم رعاية التسوية بينهما يدلّ على لزوم التسوية في غيرهما.
(٨) الضمير في قوله «تعدّيه» يرجع الى عدم لزوم الرعاية، و في «غيره» يرجع الى كلّ من الرفع و الإجلاس المذكورين.
(٩) مثل النظر الى المسلم و الإذن في دخوله قبل الكافر و القيام له و غير ذلك.