الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - حكم المنقول و غير المنقول من الغنائم
كان (١) مستحقّا للسهم كالمرأة (٢) و الخنثى و العبد و الكافر إذا عاونوا، فإنّ الإمام ٧ يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم (و الخمس) (٣).
و مقتضى الترتيب الذكري (٤) أنّ الرضخ مقدّم عليه، و هو أحد الأقوال في المسألة. و الأقوى أنّ الخمس بعد الجعائل و قبل الرضخ، و هو اختياره في الدروس، و عطفه هنا بالواو (٥) لا ينافيه، بناء على أنها لا تدلّ على الترتيب.
(و النفل) (٦) بالتحريك، و أصله الزيادة، و المراد هنا زيادة الإمام
- عليه القتال، مثل المرأة المعينة للمقاتلين أو الكافر الذي يعين المجاهدين أو العبد و الخنثى اذا عاوناهم، فالمقدار القليل من سهم المقاتل يعبّر عنه ب «الرضخ».
(١) أي سهم المقاتل الذي يستحقّه.
(٢) فإنّ المرأة و من يتبعها اذا عاونوا المجاهدين في القتال يعطى لهم مقدار من الغنيمة أقلّ من سهم المقاتل على حسب ما يراه الإمام ٧ صلاحا.
(٣) عطف على قوله «الجعائل و الرضخ». يعني بعد إخراج خمس الغنيمة.
(٤) أي الترتيب الذي ذكره المصنّف ; بقوله «بعد الجعائل و الرضخ و الخمس» يقتضي تقدّم الرضخ على الخمس على أحد الأقوال في المسألة.
و القول الآخر ما قوّاه الشارح ; من تقدّم الخمس بعد الجعائل و قبل الرضخ.
(٥) أي عطف المصنّف ; في هذا الكتاب بالواو لا ينافي قوله في كتاب الدروس بناء على قول بعض النحويين بعدم دلالة الواو بالترتيب.
(٦) أي بعد إخراج النفل و هذا هو الرابع ممّا يخرج قبل التقسيم.
النفل- محرّكا في اللغة-: الزيادة. و المراد هنا إعطاء الزيادة من الإمام ٧ لبعض المقاتلين على نصيبه.