الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٩ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
و أمّا العدالة (١) فالظاهر أنها غير متحقّقة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها (٢) من جهة التقوى، و المروّة (٣) غير كافية، و اعتبار (٤) صورة الأفعال (٥) و التروك (٦) لا دليل عليه (٧)، و في اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه (٨).
- اعتبار سائر الشروط اللازمة في الشهادة لكان تهجّما على إراقة الدم، و هو مناف للاحتياط اللازم في الدماء، فإنّه لا يجوز إراقة دم شخص بمجرّد شهادة الصبي مع عدم تثبّته.
(١) يعني أنّ اشتراط العدالة في الصبي غير متحقّقة لعدم التكليف في الصبي الموجب لإقدامه بالوظائف اللازمة في العدالة.
(٢) الضمير في قوله «بوظيفتها» يرجع الى العدالة. أي وظائف العدالة التي هي رعاية التقوى.
(٣) يعني أنّ الاكتفاء برعاية ترك ما يخالف المروّة بدل العدالة في حقّ الصبي لا يكفي في الحكم بصحّة شهادته.
(٤) هذا اعتراض لما يقال بكفاية صورة الأفعال و التروك في حقّ الصبي بأنه لا دليل بذلك.
(٥) المراد من «الأفعال» هو الأعمال الواجبة، مثل الصلاة و الصوم و غيرهما.
(٦) المراد من «التروك» هو المحرّمات الإلهية، مثل شرب الخمر و أكل الميتة و غير ذلك.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الاعتبار.
(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى عدم تحقّق العدالة. يعني اشتراط اجتماع الصبيان على المباح يدلّ على عدم اعتبار العدالة فيهم، بناء على أنّ بعض اللعب-