الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٩ - ما لا يثبت بالشاهد و اليمين
منه (١) الإحصان و إقامة السنّة (٢) و كفّ النفس عن الحرام و النسل (٣)، و أمّا المهر و النفقة فإنّهما (٤) تابعان. و الثاني (٥): القبول مطلقا، نظرا إلى تضمّنه المال (٦)، و لا نعلم قائله. و في ثالث: (٧) قبوله من المرأة دون الرجل، لأنها تثبت النفقة و المهر، و ذهب إليه العلّامة.
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع الى النكاح. يعني أنّ المقصود الأصلي منه هو حفظ النفس و حصنها من ارتكاب المعاصي. هذا بناء على قوله ٦: من تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق اللّه في النصف الآخر- أو الباقي-. (الوسائل: ج ١٤ ص ٥ ب ١ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١١ و ١٢).
(٢) هذا إشارة الى قوله ٦ «من رغب عن سنّتي فليس منّي». (الوسائل: ج ١٤ ص ٩ ب ٢ من أبواب مقدّمات النكاح ضمن ح ٩، و ص ٧٤ ب ٤٨ من نفس الأبواب ذيل ح ٢).
و قوله ٦ «و إنّ من سنّتي النكاح». (المصدر السابق: ب ٤٨ ذيل ح ٣).
(٣) بالرفع، عطفا على قوله «الإحصان».
(٤) يعني و إن التزم النكاح المهر و النفقة لكنّهما من توابع النكاح و ليسا مقصودين منه.
(٥) أي القول الثاني هو قبول دعوى النكاح بالشاهد و اليمين، سواء كانت الدعوى من الرجل أو المرأة لأنّ النكاح متضمّن للمال.
(٦) المراد من «المال» هو الصداق في النكاح.
و قال الشارح ; بعدم علمه بمن اختار ذلك القول.
(٧) أي و في قول ثالث التفصيل بين الرجل و المرأة. بقبول دعوى المرأة النكاح بالشاهد و اليمين لأنها تثبت النفقة و المهر، بخلاف دعوى الرجل فلا تقبل منه.