الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٧ - يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل
الفرع (١) تثبت شهادة الأصل لا ما شهد (٢) به.
[يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل]
(و يشترط) (٣) في قبول شهادة الفرع (تعذّر) حضور (شاهد الأصل بموت (٤) أو مرض أو سفر) و شبهه (٥). (و ضابطه (٦) المشقّة في حضوره) و إن لم يبلغ حدّ التعذّر.
و اعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع (٧) للأصل، و إنّما
- الغرض منها الأموال، و الحال أنّ الشهادة على الشهادة ليست مالا و ليس الغرض منها المال، فلا تقبل.
(١) يعني أنّ شهادة أربع نساء على شهادة الأصل لا تثبت إلّا شهادة الأصل.
(٢) فاعله مستتر يرجع الى الأصل. و الضمير في قوله «به» يرجع الى «ما» الموصولة المراد منها المشهود به. يعني لا يثبت بشهادة الفرع ما شهدت الأصل به.
(٣) أي الشرط الثاني من شروط الشهادة على الشهادة هو تعذّر حضور شهادة الأصل.
(٤) كما اذا مات شاهد الأصل أو مرض أو سافر و لم يمكن حضوره في مجلس الشهادة.
(٥) كما اذا كان محبوسا ممنوع الخروج و لو لإقامة الشهادة.
(٦) الضمير في قوله «ضابطه» يرجع الى التعذّر. و الضمير في قوله «حضوره» يرجع الى شاهد الأصل. أي الملاك في التعذّر الموجب لقبول شهادة الفرع هو حصول المشقّة للحضور لا أزيد من ذلك.
(٧) أي لا يشترط في قبول شهادة الفرع تصديقه عدالة الأصل، لأنّ التعديل هو وظيفة الحاكم.