الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٩ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
الكيل (١) و الوزن، و تأخير الصلاة عن وقتها (٢)، و الكذب (٣) خصوصا على اللّه و رسوله ٦، و ضرب المسلم بغير حقّ (٤)، و كتمان الشهادة (٥)، و الرشوة (٦)، و السعاية (٧) إلى الظالم، و منع الزكاة (٨)، و تأخير الحجّ عن عام (٩) الوجوب اختيارا، و الظهار (١٠)، و أكل لحم الخنزير
(١) بأن يرتكب الخيانة في الكيل أو الوزن.
(٢) بأن يؤخّر الصلاة عن وقت أدائها لا عن وقت فضيلتها.
(٣) بأن حدّث بما يخالف الواقع أو يخالف بما يعتقده.
من حواشي الكتاب: و هو أعمّ يدخل فيه البهتان، و هو الكذب عن عمد بقصد الإضرار و الإهانة. (حاشية المولى الهروي ;).
(٤) احترز به عن ضرب المسلم بالحقّ، مثل ضربه بقصد التأديب أو إجراء الحد و التعزير عليه.
(٥) كما لو حضر و شهد الحادثة الواقعة لشخص فدعاه للشهادة فكتمها.
(٦) الرشوة- مثلّث الراء:- ما يعطى لقضاء مصلحة، أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حقّ، و جمعها: رُشا و رِشا. (المعجم الوسيط).
(٧) السعاية- بكسر السين من سعى به سعيا و سعاية-: نمّ عليه و وشى به. (أقرب الموارد).
و المراد هو ذكر مساوئ الغير عند الظالم للإضرار به.
(٨) بأن يمنع عن أداء الزكاة سواء كانت زكاة مال أو زكاة بدن مثل زكاة الفطرة.
(٩) عام- بالميم المخفّف-: السنة.
(١٠) الظهار- بكسر الظاء-: هو تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه كأن يقول لزوجته: ظهرك عليّ كظهر أمّي أو أختي أو بنتي. و هو محرّم.