الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٦ - لو أقاما أي المتشبّث و الخارج بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف
[لو أقاما أي المتشبّث و الخارج بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف]
(و لو أقاما) أي المتشبّث و الخارج (بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف) (١).
فقيل: تقدّم بيّنة الداخل مطلقا (٢)، لما روي (٣) أنّ عليا ٧ قضى بذلك، و لتعارض (٤) البيّنتين، فيرجع إلى تقديم ذي اليد.
(١) يعني اذا أقام ذو اليد بيّنة على كونها له و أقام الخارج بيّنة أيضا بأنها له ففي تقديم بيّنة أحدهما على بيّنة الآخر أقوال:
الأول: تقدّم بيّنة ذي اليد مطلقا، سواء شهدت بالملك المطلق أم المقيّد.
الثاني: تقدّم بيّنة الخارج مطلقا كما ذكر.
الثالث: تقدّم بيّنة الخارج اذا شهدت بيّنة كليهما بالملك المطلق أو المقيّد، أو شهدت بيّنة الخارج بالملك المسبّب.
الرابع: تقدّم بيّنة الداخل اذا شهدت بيّنة كليهما بالملك المسبّب.
(٢) أي سواء شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب.
و المراد بالملك المطلق كأن تشهد بأنّ العين ملك لفلان.
و المراد بالملك المسبّب كأن تشهد بأنّ العين ملك لفلان بالإرث أو الاشتراء أو الهبة أو غير ذلك من أسباب الملك. و هذا هو القول الأول من الأقوال الأربعة المذكورة.
(٣) الرواية الدالّة على تقدّم بيّنة الداخل منقولة في الوسائل:
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ٧ أنّ أمير المؤمنين ٧ اختصم إليه رجلان في دابّة و كلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، و قال:
لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. (الوسائل: ج ١٨ ص ١٨٢ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣).
(٤) هذا دليل آخر لتقدّم بيّنة الداخل على بيّنة الخارج.