الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٨ - لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال
و هو (١) إخبار جماعة به يغلب على الظنّ صدقهم (أو بشهادة عدلين) و إن لم تكن بين يدي حاكم (٢)، بل يثبت بهما أمره عند كلّ من سمعهما (٣)، و لا يثبت بالواحد (٤) و لا بقوله و إن شهدت له القرائن، و لا بالخطّ (٥) مع أمن التزوير مع احتماله (٦).
[لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال]
(و لا بدّ) (٧) في القاضي المنصوب من الإمام (من الكمال) بالبلوغ
- للقضاء فلثبوت كونه نائبا عن الإمام ٧ طريقان:
الأول: الشياع.
الثاني: شهادة عدلين.
(١) الضمير يرجع الى الشياع. يعني إخبار جماعة كثيرة بكونه منصوبا عن الإمام ٧ بالمقدار الذي يغلب على الظنّ صدقهم.
(٢) فإنّ إخبار العدلين في المقام حجّة و لو لم يكن عند الحاكم، بخلاف سائر المقامات مثل المسائل المالية و غيرها فلا تثبت إلّا بإخبار العدلين عند الحاكم.
(٣) ضمير التثنية في قوله «سمعهما» يرجع الى العدلين. يعني أنّ كلّ من سمع من العدلين بأنّ فلانا منصوب للقضاء من جانب الإمام ٧ يكفيه الرجوع إليه.
(٤) أي لا تثبت ولاية القضاء بشهادة عادل واحد و لا بادّعائه و لو شهدت القرائن على صدقه.
(٥) أي لا تثبت ولاية القضاء برؤية خطّ الإمام ٧ و لو أمن من كون الخطّ مزوّرا.
(٦) يعني يحتمل ثبوت الولاية بخطّه الشريف.
(٧) يعني أنّ هناك شروطا لا بدّ من توفّرها في القاضي الذي ينصبه الإمام ٧:-