الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٩ - المدّعي هو الذي يترك لو ترك
الثالث (١) تحلف المرأة و يبطل (٢)، و كذا لو (٣) ادّعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما و يساره و أنكرته، فمعه (٤) الظاهر، و معها (٥) الأصل.
و حيث عرف (٦) المدّعي فادّعى دعوى ملزمة (٧) معلومة جازمة قبلت اتّفاقا.
و إن تخلّف الأول (٨) كدعوى هبة غير مقبوضة أو
(١) أي بناء على كون مخالفة الظاهر علامة للمدّعي يكون الزوج مدّعيا، فتحلف الزوجة عند عدم البيّنة للزوج و يحكم ببطلان النكاح الواقع بينهما حال الكفر.
(٢) فاعل قوله «يبطل» مستتر يرجع الى النكاح.
(٣) أي المورد الثاني في اختلاف العلامات المذكورة في المدّعي و المنكر هو الذي ادّعى الزوج الإنفاق على الزوجة مع اجتماعهما في دار واحدة و مع يسار الزوج من الجهة المالية و أنكرت الزوجة الإنفاق عليها.
(٤) الضمير في قوله «معه» يرجع الى الزوج. يعني أنّ قوله يوافق الظاهر، و هو علامة كونه منكرا فيحلف هو.
(٥) الضمير في قوله «معها» يرجع الى الزوجة. يعني أنّ قول الزوجة يوافق الأصل، و هو علامة المنكر فتحلف هي.
(٦) بصيغة المجهول. يعني اذا عرف المدّعي بإحدى العلامات الثلاث المذكورة أو بجميعها و ادّعى الدعوى الملزمة المعلومة الجازمة قبلت.
(٧) فلو لم تكن الدعوى ملزمة أو معلومة أو جازمة فلا تقبل دعوى المدّعي، و ستأتي الأمثلة على ذلك.
(٨) المراد من «الأول» هو كون الدعوى ملزمة. يعني لو لم تكن الدعوى كذلك مثل أن يدّعي المدّعي بأنّ المنكر و هبه كتابا و لم يقبضه فدعواه ذلك لا-