الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٩ - يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال
[يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال]
(و يجوز ارتزاق (١) القاضي من بيت المال مع الحاجة) إلى الارتزاق لعدم المال (٢)، أو الوصلة إليه، سواء تعيّن القضاء (٣) عليه أم لا، لأنّ بيت المال معدّ للمصالح و هو من أعظمها (٤). و قيل: لا يجوز مع تعيّنه عليه (٥) لوجوبه، و يضعف (٦) بأنّ المنع حينئذ من الاجرة لا من الرزق. (و لا يجوز)
- قضائنا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. (الكافي: ج ٧ ص ٤١٢ كتاب القضاء و الأحكام ح ٤).
(١) يعني يجوز للقاضي أن يرتزق من بيت المال بشرط احتياجه الى الارتزاق، لكن لو تمكّن من الارتزاق من ماله فلا يجوز ذلك.
(٢) قد ذكر وجهين لاحتياج القاضي الى الارتزاق:
الأول: عدم وجود المال لديه كي يرتزق به.
الثاني: عدم الوصلة الى ماله، كما لو كانت له أموال عند أشخاص لكن لم تصل يده إليها.
(٣) يعني لا فرق في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال في الموضعين المذكورين بين كون القضاء عليه واجبا عينيا بأن ينحصر القضاء له أو واجبا كفائيا كمن لم ينحصر القضاء له.
(٤) الضمير في قوله «أعظمها» يرجع الى المصالح، فإنّ ارتزاق القاضي من أعظم مصالح الإسلام.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى القاضي، و في قوله «تعيّنه» يرجع الى القضاء. يعني بناء على هذا القول اذا كان القضاء واجبا عينيا على القاضي فلا يجوز الارتزاق، و إلّا فيجوز.
(٦) أي يضعف هذا القول بأنّ القضاء اذا كان واجبا عينيا فلا يجوز أخذ الاجرة في-