الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٢
(اغرموا) و كذا يلزمهم (١) كلّ ما فات بشهادتهم (و عزّروا (٢) على كلّ حال) سواء (٣) كان ثبوته (٤) قبل الحكم أم بعده، فات شيء أم لا (و شهّروا) (٥) في بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و يرتدع (٦) غيرهم، و لا كذلك من (٧) تبيّن غلطه، أو ردّت شهادته (٨) لمعارضة بيّنة أخرى، أو ظهور فسق، أو تهمة، لإمكان كونه (٩) صادقا في نفس الأمر فلم يحصل
(١) أي كذا يلزم على عهدة الشهود- الذين ثبت تزويرهم في الشهادة- كلّ ما فات عن المشهود عليه. مثل ما لو كانت الشهادة موجبة لقتل نفس فحينئذ يلزمهم القصاص.
من حواشي الكتاب: كنصف المهر بالشهادة على الطلاق قبل الدخول، و كقيمة العبد اذا شهدا بعتقه و لم يمكن تصرّف المولى فيه. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) النائب الفاعل هو الضمير الراجع الى الشهود. يعني أنهم يحكمون بالتعزير لتزويرهم على كلّ حال.
(٣) هذا تفسير لقوله «على كلّ حال».
(٤) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع الى التزوير.
(٥) أي الشهود المعلوم تزويرهم في شهادتهم يشهّرون في بلدهم و أطرافها بأنهم كاذبون و مزوّرون ليجتنب الناس عن شهادتهم.
(٦) أي يجتنب غيرهم عن شهادة الزور.
(٧) أي أنّ الشهود الذين ظهر غلطهم في شهادتهم ليسوا في حكم من ثبت تزويره.
(٨) أي ليس في حكم من ثبت تزويره من ردّت شهادته بتعارض شهادة شهود آخرين أرجح.
(٩) أي لإمكان كون الشاهد الذي ظهر غلطه أو بما ذكر صادقا في الواقع.