الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٥ - شرط الناذر
قبله (١). و لم يذكر (٢) توقّف نذر الولد على إذن الوالد، لعدم (٣) النصّ الدالّ عليه هنا (٤)، و إنّما ورد (٥) في اليمين فيبقى (٦) على أصالة الصحّة.
و في الدروس ألحقه (٧) بهما
(١) الضمير في قوله «قبله» يرجع الى الحلّ. يعني تتوقّف صحّة نذر الزوجة على ارتفاع الزوجية عنها قبل حلّ الزوج نذره، فيبطل نذرها بحلّ الزوج و لو طلّقها بعد الحلّ.
(٢) فاعل قوله «يذكر» مستتر يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف ; لم يذكر توقّف صحّة نذر الولد على إذن الوالد أو إجازته، و الحال قال البعض بتوقّف نذر الولد على إذن الوالد.
(٣) تعليل لعدم ذكره، بأنّ النصّ الدالّ عليه لم يوجد في مسألة النذر.
(٤) المشار إليه في قوله «هنا» هو النذر.
(٥) يعني أنّ النصّ الدالّ على التوقّف إنّما هو في خصوص يمين الولد بقوله ٧ «لا يمين للولد مع الوالد». (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٠٢ ب ١٧ من أبواب النذر و العهد ح ١٢).
(٦) أي فيبقى نذر الولد بدون إذن الوالد على أصالة الصحّة. و المراد منها هو أصالة العموم في دليل النذر المقتضي للصحّة. و لو لا ذلك فالأصل الأزلي الذي هو عدم الصحّة و عدم وجوب الوفاء مقدّم.
و يمكن كون المراد منها هو قاعدة الصحّة التي تجري عند الشكّ في الصحّة و البطلان.
(٧) الضمير في قوله «ألحقه» يرجع الى الولد، و في قوله «بهما» يرجع الى الزوجة و العبد. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس ألحق الولد بالزوجة و العبد في توقّف نذره الى رضا الوالد قبلا أو بعدا.