الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨١
محرّم (١) فلا غرم إذ لا تفويت.
[لو ثبت تزوير الشهود]
(و لو ثبت تزوير الشهود) بقاطع (٢) كعلم الحاكم به (٣) لا بإقرارهما (٤) لأنه (٥) رجوع و لا بشهادة (٦) غيرهما لأنه تعارض (نقض (٧) الحكم) لتبيّن فساده (٨) (و استعيد (٩) المال) إن كان المحكوم به مالا (فإن تعذّر (١٠))
(١) بصيغة اسم الفاعل، صفة للرضاع، احتراز عن الرضاع غير المحرّم، و هو ما لم يكن واجدا لشروط التحريم.
(٢) أي بدليل قاطع للحاكم.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع الى التزوير.
(٤) أي لم يثبت تزوير الشاهدين بإقرارهما.
(٥) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الإقرار. يعني أنّ إقرار الشاهدين بكذبهما يكون من مصاديق الرجوع الذي تقدّم حكمه.
(٦) أي اذا لم يثبت تزوير الشاهدين بشهادة غيرهما لأنّ ذلك يكون من موارد تعارض البيّنتين، و قد ذكر حكم التعارض في موضعه.
و الحاصل: إنّ تزوير الشهود لو ثبت بدليل قاطع للحاكم لا بالاستناد الى إقرارهما و لا بالاستناد الى شهادة غيرهما نقض حكم الحاكم.
(٧) هذا جواب لقوله «لو ثبت تزوير الشهود».
(٨) الضمير في قوله «فساده» يرجع الى الحكم.
(٩) يعني يحكم بإعادة المال لو أخذ الحاكم المال من المحكوم، و لا غرم على الشاهدين.
(١٠) أي لو تعذّر استرداد المال لصاحبه عمّن أخذه حكم على الشهود بالتغريم لكونهم سببا في التلف.